المحامية نور جلال رمضان
المحامية نور جلال رمضان
قانون
أصول المحاكمات الجزائية سوري
الصادر بالمرسوم 112 تاريخ 13/3/1950
المادة 1
1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في
الاحوال المبينة في القانون.
2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا
وفاقا للشرائط المعينة في القانون.
3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
المادة 2
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة
ومتهما اذا اتهم بجناية.
المادة 3
1- تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له
مكان وقوع الجريمة او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه.
2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في
التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة
الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع
فيه احد الافعال الداخلة فيها.
3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون السوري ولم
يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام
عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.