الفوائد في القانون السوري



مقدمة:
المبحث الأول:
                          ماهية الفوائد وتعريفها.     
       المطلب الأول:
                       الفوائد التأخيرية.
      المطلب الثاني:
                        الفوائد التعويضية .
المبحث الثاني:
                المطلب الأول:   الفروق بين أنواع الفوائد
               المطلب الثاني: تاريخ ترتب الفوائد في ذمة المدين بها .   
المبحث الثالث:
             اجتهادات  قضائية
المبحث الرابع:
           مقارنة بين القانون السوري و أحكام اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع.
خاتمة.




مقدمة:
هذا البحث عبارة عن محاولة موضوعية لدراسة الفوائد القانونية التي نص عليها المشرع السوري و ذلك بتعداد أنواع الفوائد و التفريق بينها؛ و كيفية ترتبها على عاتق المدين بها ؛كيفية حسابها؛ومدى ارتباطها بالنظام العام؛و تحديد النقاط الاشتراك والخلاف بين القانون السوري و اتفاقية فيينا بشأن البيع الدولي للبضائع.
المبحث الأول:
                          ماهية الفوائد وتعريفها.     
هنالك نوعين من الفوائد سوف نحثها في المطلبين الأول و الثاني وهي الفوائد التأخيرية و الفوائد التعويضية.
       المطلب الأول:
                       الفوائد التأخيرية.
هي مبلغ من المال يضاف إلى الالتزام الأصلي (ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالنقدي) وذلك لتأخر المدين الإيفاء بالالتزامه بسداد الدين ؛ وتوجد هذه الفوائد في الالتزامات المدنية و التجارية(المصرفية) .
و ذلك حسب المادة (227)من القانون المدني :
                                                                                                                                                                        ((إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام و تأخر المدين في الوفاء   به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية)).
أما بالنسبة للفوائد المصرفية فإن المشرع لم يأتي على ذكرها و بذلك نعود للقواعد العامة في العقود في القانون المدني وذلك حسب المادة (242)من قانون التجارة :
 ((إن الأعمال المصرفية التي لم ترد في هذا الباب تخضع للقواعد العامة المطبقة على العقود التي تتصف بها و لاسيما تلك الواردة في القانون المدني وذلك على قدر اتفاقها مع مبادئ الحقوق التجارية و العرف المصرفي و مقتضيات العمل المصرفي و التجاري)).
وتكون الفوائد المصرفية تبعا لذلك فوائد تأخيرية حسب نص المادة(227) من القانون المدني.
      المطلب الثاني:
                        الفوائد التعويضية .
هي مبلغ من المال يضاف إلى الالتزام الأصلي (النقدي) في حال تأخير الوفاء أم في أي حالة أخرى تشترط فيها الفوائد.
و ذلك حسب نص المادة (226) من القانون المدني السوري:
((يجوز للمتعاقدبن أن يتفقا على معدل آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد)).
ومن هنا نجد أن هنالك نقاط مشتركة بين الفوائد التأخيرية و الفوائد التعويضية و نقاط اختلاف بينهما و ذلك من خلال التعريف وبذلك ننتقل للمبحث الثاني لنرى هذه النقاط . 



المبحث الثاني:
                المطلب الأول:   الفروق بين أنواع الفوائد.
النقاط المشتركة بين الفائدة التعويضية و التأخيرية :
كلاهما ناتج عن تأخر المدين بإيفاء بالالتزاماته (من حيث المبدأ).
كلاهما حدد المشرع نسبة الفائدة .
شروط استحقاق الفوائد تأخير حسب المادة(227)من القانون المدني السوري :
- أن يكون هناك التزام بدفع مبلغ من النقود.
-أن يكون هذا المبلغ معلوم المقدار عند الطلب .
1_  التزام بدفع مبلغ من النقود:
العبرة بمحل الالتزام بأن يكون مبلغا من النقود, ولاعبرة بمصدر الالتزام وإنما العبرة أن يكون معلوم المقدار وقت الطلب (أي أن يكون مقدار قائما على أسس ثابتة لايكون معها للقضاء سلطة رحبة في تقديره ).
ولا يكون سريان الفوائد التأخيرية من يوم المطالبة القضائية و إنما تسري من وقت صدور الحكم باعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار.
2_بتمثل التعويض عن التأخير بالوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود في صورة فوائد تقدر على أساس نسبة مئوية من رأس مال تحسب سنويا و قد يتولى الطرفان تحديد هذه النسبة بالاتفاق على شرط جزائي عن التأخير , وهذه هي الفوائد الاتفاقية .
و هنالك نوع آخر من الفوائد الاتفاقية يلزم بها المدين كمقابل لتركة ينتفع بها بمبلغ من النقود يكون في ذمته كذلك, وهذه هي الفوائد التعويضية .
  
 

               المطلب الثاني: تاريخ ترتب الفوائد في ذمة المدين بها .