وكالة
خاصة
للوكالات
التي
تجري
مع
إحدى
إدارات
الدولة
في
قضايا
فردية
الفريق
الأول:
السيد..........وزير........اضافة
إلى
منصبه.........
الفريق
الثاني:
السيد..........المحامي
في
نقابة
المحامين
بعد
الإطلاع
على
الكتاب
رقم(.......)
تاريخ........المتضمن
موافقة
رئيس
مجلس
الوزراء
ورئيس
ادارة
قضايا
الحكومة
ورأي
اللجنة
المختصة
بتقدير
الأتعاب.
المادة 1ـ
وكل
الفريق
الأول
الفريق
الثاني
بالمرافعة
عنه
في
الدعوى
القائمة
أمام........او
في
الدعوى
التي
سيقدمها
نيابة
عنه
إلى
المحكمة..........والتي
موضوعها...........
المادة 2ـ
اتفق
الفريق
الأول
مع
الفريق
الثاني
على
أن
يدفع
له
أتعابا
عن
الدعوى
مبلغ (........).
المادة 3ـ
على
الفريق
الثاني
لقاء
الأتعاب
المتفق
عليها
في
المادة
المتقدمة
أن
يتابع
الدعوى
بجميع
مراحلها
بما
فيها
طرق
الطعن
العادية
والإستئنافية.
المادة 4ـ
على
الفريق
الثاني
أن
يوافي
ادارة
قضايا
الحكومة
بصورة
عن
استدعاء
الدعوى
وجميع
الدفوع
واللوائح
بما
فيها
لوائح
الطعن
المتقدمة
من
قبله
وللإدارة
دراسة
ما
جاء
في
الدفوع
واللوائح
وحق
التوجيه
واخبار
رئيس
مجلس
الوزراء
عن
أي
تقصير
حاصل.
المادة 5ـ
على
الفريق
الثاني
أن
يقدم
إلى
الفريق
الأول
سائر
الإستشارات
القانونية
التي
يطلبها
بصدد
الدعوى
أو
ما
هو
متعلق
بها
وتعتبر
الأتعاب
المتفق
عليها
شاملة
لهذه
الإستشارات.
المادة 6ـ
لا
يصح
بغير
تفويض
خاص
للفريق
الثاني
التنازل
عن
الحق
المدعى
به
ولا
الصلح
عليه
ولا
التحكيم
فيه
ولا
يترك
الخصومة
والتنازل
عن
الحكم
أو
عن
طريق
من
طرق
الطعن
فيه.
المادة 7ـ
في
حال
عدم
صدور
حكم
مبرم
لصالح
الفريق
الأول
يتقاضى
الفريق
الثاني
مبلغ(.......)
ولا
يحق
له
بأن
يطالب
بأكثر
منه.
المادة 8ـ
في
حال
انهاء
القضية
صلحا
يستحق
الفريق
الثاني
مبلغ(.......)
المادة 9ـ
في
حال
عزل
الفريق
الثاني
نفسه
لا
يستحق
أتعابا
عما
قام
به
من
أعمال
مهما
كان
سبب
العزل.
المادة 10ـ
إن
أتعاب
المحاماة
التي
تحكم
بها
المحكمة
عملا
بأحكام
المادة 35
من
قانون
مزاولة
مهنة
المحاماة
الصادر
من
بالمرسوم
التشريعي
رقم 51
لسنة 1952
فقرتها
ـ
الأولى
تعود
إلى
الفريق
الأول
عدا
حصة
صندوق
تعاون
المحامين.
المادة 11ـ
خلافا
لأحكام
الفقرة (5)
من
المادة 38
من
القانون
المتقدم
لا
يحق
للفريق
الثاني
أن
يقتطع
أتعابه
مباشرة
من
المبالغ
المتحصلة
لدى
دائرة
التنفيذ
بدون
موافقة
الفريق
الأول.
وخلافا
لأحكام
الفقرة (2)
من
المادة
المذكورة
لا
يحق
له
أيضا
أن
يحبس
الأعيان
والنقود
بما
يعادل
مطلوبه.
المادة 12ـ
لا
يجوز
للفريق
الثاني
توكيل
غيره
أو
انابته
للمرافعة
بدلا
عنه
بدون
موافقة
رئيس
ادارة
قضايا
الحكومة.
المادة 13ـ
يجوز
للفريق
الاول
أن
ينهي
الوكالة
في
أي
وقت
دون
أن
يحق
للفريق
الثاني
المطالبة
بأي
تعويض.